
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
🖍️
مسألة...
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻭاﻟﺠﺬﻋﺔ...
* ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻢ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺃﺗﻢ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺷﻴﺌﺎ. ﻭﺃﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺧﻠﻂ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻻﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ. ﻭاﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ ﻭاﻟﻤﻌﺰ اﺑﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻣﻦ اﻹﺑﻞ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ.
* ﻭﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ اﻟﻀﺄﻥ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ (ﻗﻤﺮﻳﺔ) ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ، ﻭﻓﺴﺮﻭا اﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺧﻮﻻ ﺑﻴﻨﺎ، ﻛﻤﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻓﺴﺮﻭا اﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻮﻻ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻦ، ﻭاﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺴﺎ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻮﻻ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻦ.
* ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺠﺬﻉ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻮ ﺃﺟﺬﻉ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻘﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﻜﻔﻲ، ﻭﻓﺴﺮﻭا اﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻘﺮ.
الموسوعة الفقهية الكويتية.
✒️
السؤال...
يسأل السائل: هذا الحيوان ينقصه جزء من شفته السفلية منذ الولادة، ولكن هذا النقص لا يمنعه من الرعي أو أكل العلف. فهل يجوز له ذبحه أضحية؟ هل هذا جائز شرعاً؟
💡
الجواب...
مسالة التضحية بالمخلوقة مقطوعة بعض الشفة، لم اقف على نص فيها كتب المذهب، والذي يظهر انها لا تجزئ في الاضحية، قياسا على حكم المخلوقة بلا بعض الأذن، فقد استظهر البجيرمي أنها لا تجزئ في الاضحية، والعلة في ذلك أن الاذن عضو لازم لكل حيوان.. والشفة مثله.
جاء في إعانة الطالبين:
ولا تجزئ أيضا المخلوقة بلا أذن، بخلاف المخلوقة بلا ذنب، أو بلا ضرع، أو ألية، فإنها تجزئ.
والفرق بين هذه الثلاثة، وبين الأذن أن الأذن عضو لازم لكل حيوان، بخلاف هذه الثلاثة، ولذلك أجزأ ذكر المعز، مع أنه لا ضرع ولا ألية له. ومثلهما الذنب قياسا عليهما.
وفي البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (وَمَنْعَ الْمَخْلُوقَةِ بِلَا أُذُنٍ) *وَسَكَتُوا عَنْ الْمَخْلُوقَةِ فَاقِدَةً بَعْضَ الْأُذُنِ. وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ.*
*
🚨
السؤال:*
*ما حكم الاعتداء على المال العام؟*
*
🖍️
الجواب:*
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المال العام: هو ما يشمل النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع وغيرها، مما لم يتعين لها مالك، بل هي ملك لجميع أفراد الدولة، وكان قديما يسمى (بيت مال المسلمين).
ومن أخذ أو أتلف شيئا من أموال بيت المال بغير حق، سواء أكان سرقة أو نهباً أو تكسيراً أو تخريباً؛ فهو ضامن لما أتلفه.
ويلزم المعتدي ردُّ ما أخذه إن كان باقيا عنده، وإن تلف، ردُّ مثله إن كان مثليّاً، وقيمته إن كان متقوما، ولا يسقط هذا الحق وإن تقادم عليه زمن أخذه.
هذا حكم واضح التحريم في كل شخص؛ سواء مواطن نهب ممتلكات الدولة، أو موظف أو غيره يأخذ من أموال الدولة، أو يستعمل ممتلكاتها بغير إذن ولي الأمر؛ فالمال العام لا يصرف ولا يتصرف فيه إلا وفق ما يأذن به ولي الأمر.
والأموال العامة ملكا لجميع أفراد الدولة -كما ذكرنا-؛ لذلك فإن من يأخذ شيئاً منها *-ولو كان قليلاً-* فإنما أخذه من مال كل مواطن، وهذا جرم شنيع، وعقابه شديد، فعن خولة بنت عامر الأنصارية (رضي الله عنها) قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: *(إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة)* رواه البخاري.
*ومعنى ﻳﺘﺨﻮﺿﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ؛ ﺃﻱ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.*
والواجب على كل مواطن أن يكون أميناً وناصحاً للأمة؛ يحفظ أموال الدولة بصدق وإخلاص وعناية؛ حتى تبرأ ذمته، ويطيب كسبه، ويُرضي ربه، وينصح لوطنه ولأمته، وهذا من الولاء لله والانتماء للوطن. والله اعلم
الليلة المقبلة علينا ليلة الاثنين، باذن الله تعالى، يتوقع في اليمن وغيرها من الدول، حدوث خسوف كلي للقمر، *وتسن الصلاة لهذا الحدث...*
*وفيما يلي الكلام عن سنية صلاتها وكيفيتها...
👇🏼
*
📍
أولاً... *ﺻﻼﺓ اﻟﻜﺴﻮﻑ والخسوف:*
ﻭﻳﺴﻤﻴﺎﻥ ﺧﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻛﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻜﺴﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭاﻟﺨﺴﻮﻑ ﻟﻠﻘﻤﺮ.
وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة، وصلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخرة على الراجح.
ﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ والأصل فيها قوله تعالى: *" لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ"*. وخبر: *" إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".
أي أن الشمس والقمر علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى لاينكسفان لموت أحد، فإنه لما مات ولده إبراهيم انكسفت الشمس فظن الناس أنها انكسفت لموته, فرد ذلك عليهم، ولا لحياته فإنها انكسفت في حياة الحجاج فظن الناس أنها انكسفت لحياته، فأخبر بأن انكسافها حينئذ ليس لحياته، وإن كان ذلك قبل وقوعه فهو من الإخبار بالمغيبات.
📍
ثانيا.. *والحكمة في الكسوف تنبيه عُبَّاد الشمس والقمر على أنهما مسخران مذللان، ولو كانا إلهين لدفعا النقص عن أنفسهما ولما محي نورهما.*
ثالثا.. *كيفيتها*
ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻛﺴﻨﺔ اﻟﻈﻬﺮ.
ﻭالاكمل ان تُصلى بقيامين ﻭﺭﻛﻮﻋﻴﻦ في كل ركعة من الثنتين.
☀️
وﻳﺴﻦ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﻴﺎﻣﺎﺕ، ﻓﻴﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ.
☀️
ويسن ايضا ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﻭاﻟﺴﺠﺪاﺕ، ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻣﺎﺋﺔ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪﺭ ﺳﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺪﺭ ﺧﻤﺴﻴﻦ.
☀️
ﻭ ﻳﺴﻦ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ خسوف اﻟﻘﻤﺮ ﻭاﻹﺳﺮاﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﻷن الكسوف ﻧﻬﺎﺭي ﻭالخسوف ليلي.
☀️
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻳﺨﻄﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺨﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ، في الاركان والشروط، ويحث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ كاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭاﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻳﺤﺬﺭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭاﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻭﺭ.
☀️
ﻭتفوت ﺻﻼﺓ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ للكسوف ﻭﺑﻐﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﺳﻔﺔ.
☀️
وتفوت ﺻﻼﺓ ﺧﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ ﻳﻘﻴﻨﺎ للخسوف ﻭﺑﻄﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ. والله اعلم
🖋
كتبه طالب دعائكم: محمد باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
تتـــمة...
*
💥
أحكام اﻟﻔﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻡ:
💥
*
*
♦
وتجب الفدية على ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ( ﻛﻨﺬﺭ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ):*
💡
فان افطر بعذر وجبت عليه الفدية اذا ﺗﻤﻜﻦ من اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺾ.
💡
اما اذا لم يتمكن من القضاء فلا فدية عليه.
💡
واذا افطر متعمدا فتجب عليه سواء تمكن من القضاء ام لم يتمكن.
*
🛑
وﻳُﺨَﺮﺝُ ﻣﺪٌ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ الميت.*
🛑
ولو ﺃﺧﺮ اﻟﻘﻀﺎء صوم رمضان ودخل عليه رمضان آخر، وقد تمكن من القضاء، ﻓﻤﺎﺕ، أُﺧِﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪاﻥ؛ ﻣﺪ لفوات الصوم ﻭﻣﺪ لتأخير القضاء.
🔺
ويجوز لقريب الميت ان ﻳﺼﻮﻡ عن الميت الذي لزمته الفدية بدلا عنها.
🔺
ويمكن ان يصوم عنه غير القريب لكن بشرط ان ياذن له قريب للميت.
🔺
وكذا يجوز لغير القريب ان يصوم عن الميت اذا اذن له الميت قبل موته. ﻭﺫﻟﻚ لخبر اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ: *"ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ"*
🔺
ﻭﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺑﺎﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭاﺣﺪ ﻋﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺟﺰﺃ.
♦
ﻭﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ ﺣﻲ ﻭﻟﻮ ﻫﺮﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ.
*
♦
وﻳﺠﺐ ايضا اخراج مد ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮﻡ:*
كالكبير في السن ﺃﻭ من به مرض لا يرجى شفاءه. ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: *{ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﺴﻜﻴﻦ}*
✒️
محمد باسلامة
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
https://t.me/ahkakmalfekh
*
💥
أحكام اﻟﻔﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻡ:
💥
*
*
♦
تجب الفدية مع القضاء على:*
🔺
الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد الهلاك بسبب الصوم لزمهما الفطر والقضاء والفدية.
*والفدية مد طعام عن كل يوم.*
🔺
اما اذا افطرت خوفا ﻋﻠﻰ نفسها فقط او على نفسها وعلى الولد معا فلا ﻓﺪﻳﺔ عليها حينئد.
*
♦
ﻭﺗﺠﺐ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﺃﻳﻀﺎ:*
🔺
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻓﻄﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﻋﻀﻮﻩ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻭﺗﻮﻗﻒ اﻹﻧﻘﺎﺫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺄﻓﻄﺮ.
*
♦
ﻭتجب اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ مع القضاء:*
🔺
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺧّﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻜﻨﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ تلك السنه ولم يقضي.
🔺
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺮﻩ ﺑﻌﺬﺭ ﻛﺄﻥ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮا ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻌﺎ او ﺃﺧﺮه ﺟﻬﻼ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻛﺮﻫﺎ فيجب القضاء فقط، ولا فدية عليه.
*
✅
تتــــــمة:*
✿ بماذا نعرف تضرر الطفل؟
يتبين تضرر الطفل فيما لو أخبر طبيب مسلم عدل الرواية
🔹
قال الشبراملسي
(أَقُولُ: وَيَنْبَغِي فِي اعْتِمَادِ الْخَوْفِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ أَخْذًا مِمَّا قِيلَ فِي التَّيَمُّمِ )
✒️
محمد باسلامة
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
🔺
https://t.me/ahkakmalfekh
*
🛑
مسالة مهمة جدا تنبه عن خطا يقع فيه بعض المزكين...*
_
___
*
📍
سؤال :*
هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية او غيرها من المواد العينية؟
يعني هل يجوز أن أشتري بمال الزكاة سلالا غذائية او ملابس اوغيرها وأعطيها للمستحقين؟
*الجواب
✒️
:*
*"القاعدة في هذا الخصوص أن الزكاة تخرج من جنس المال".*
فزكاة المال، لا تُخرج إلا نقداً، وتلحق بها زكاة عروض التجارة؛ لأن الأصل فيها النقد، والزروع كالقمح والشعير وغيرهما من الحبوب، وكذلك التمر والزبيب، كل هذه تُخرج الزكاة من جنسها؛ فالقمح مثلًا زكاته قمحًا، والتمر زكاته تمرًا، وهكذا".
وبناء على ذلك فلا يجوز توزيع زكاة المال وعروض التجارة، سلالا غذائية أو ملابس او ادوية او غيرها من الاعيان، وفي اخراجها من غير الواجب محذورات عدة، منها:
أولاً: أن الزكاة حق للمستحقين، وفي ابدالها، تصرف في مال الغير، وهم مستحقو الزكاة، بغير اذن منهم، والفقير أدرى بحاجته من غيره، ولسنا وكلاء في التصرف عنه.
فإخراج زكاة المال أو عروض التجارة موادا عينية، لا يحقق قاعدة التمليك؛ إذ الواجب تمليك الفقير الزكاة كما وجبت من غير تصرف من قبل المزكي أو غيره، وهو بهذا التصرف يتصرف فيما لا يملك، فالزكاة حق للمستحق من فقير أو غيره في مال الغني، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24-25، ولهذا فإن المزكي إذا أخرّ إخراجها من غير عذر أثم، وإذا تلفت ضمنها.
ثانيا: بشراء المواد الغذائية ونحوها يذهب جزء من مال الزكاة على شكل ربح للتاجر، والتاجر ليس من مستحقي الزكاة؛ وبذلك إن جزءًا من الزكاة يخرج من حصة المستحق، ويدخل جيب فئة من غير الفئات المستحقة للزكاة، وهذا في الشرع ممنوع.
ثالثا: أن إخراج غير النقد لا يحقق حكمة الزكاة في سد حاجات الفقراء والمساكين التي تتعدد، فحاجة الفقير لا تقتصر فقط على الطعام والمواد الغذائية ونحوها، فهناك حاجات كثيرة تقتضيها متطلبات الحياة، كذلك قد يحصل من الابدال، اعطاء المستحق اشياء قد لا يكون في حاجة اليها، فلكل إنسان حاجات كثيرة ومتعددة، وحتى من يحتاج إلى السلع والمواد الغذائية ونحوها، قد يكون لديه أشياء أكثر احتياجًا منها، او ديونا يريد سدادها، وبذلك تفقد الزكاة الحكمة من مشروعيتها، وهي الوفاء بحاجات المستحقين، *وإخراجها نقداً يحقق الحكمة منها في سد هذه الحاجات.*
*وننبــه…*
إلى أن الادعاء بأن المستحق، قد يعبث بمال الزكاة، او يشتري أشياء ممنوعة، ويحرم أسرته المال، ادعاء لا ينطبق على كل الفقراء؛ "بل إن هذا قد يقع من قليل من الناس، وهؤلاء ليسوا قاعدة تبنى الأحكام عليها، فالأحكام الشرعية تُبنى على الغالب، اي الحالات الأكثر شيوعًا، وليس على الحالات النادرة، وإن سلَّمنا بوجود هذه الفئات القليلة في المجتمع فإنها تعد حالات خاصة وناذرة، ولا تعم جميع الناس".
*خــاتمـة:*
الصدقات التطوعية، اي غير الزكاة الواجبة، يجوز إخراجها طروداً غذائية أو غيرها، لانها تبرع من المخرج، فيجوز له إخراجها بالصفة التي يراها.
والله تعالى أعلم.
https://t.me/ahkakmalfekh
*
💠
ما حكم حفظ القرآن الكريم لمن خاف نسيانه؟*
جاء في بغية المسترشدين للحبيب العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور رضي الله عنه:
(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ك): ﺷﺨﺺ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺧﺎﻑ ﻫﻮ ﻭﻣﻌﻠﻤﻪ ﺗﻀﻴﻴﻌﻪ ﻭﻧﺴﻴﺎﻧﻪ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ اﻷﻭﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﺭء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﺇﺫ اﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﻞ ﻣﺘﻮﻫﻤﺔ، ﻭﺛﻮاﺏ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ، ﻭاﻟﺨﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﺘﻮﻫﻤﺔ.
...
📌
مسألة
【 حكم الصوم في النصف الثاني من شعبان 】
ﻻ ﻳﺼﺢ ﺻﻮﻡ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: *"ﺇﺫا اﻧﺘﺼﻒ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻓﻼ ﺗﺼﻮﻣﻮا"*
*ويستثى من حرمة صومه الصور التالية:*
1_ من كان له وﺭﺩ ﺑﺄﻥ اﻋﺘﺎﺩ ﺻﻮﻡ اﻟﺪﻫﺮ، ﺃﻭ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻭﻓﻄﺮ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓﺼﺎﺩف ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺼﻒ. فلا يحرم الصوم في مثل هذه الصور.
2_ من ﻧﺬﺭ الصوم، ﺃﻭ كان عليه ﻗﻀﺎء ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﺠﻮﺯ له ﺻﻮﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺼﻒ. ﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ: *"ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮا"* ﺃﻱ ﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻮا *"ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺇﻻ ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ"
3_ اذا ﻭﺻﻞ ﺻﻮﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
(فَرْعٌ: إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ )
📚
أسنى المطالب.
وقال الإمام ابن حجر
"ولا يصح صوم يوم من أيام النصف الآخير من شعبان… "إلا لورد" بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادق ما بعد النصف. "أو نذر" مستقر في ذمته "أو قضاء" لنفل أو فرض "أو كفارة" فيجوز صوم ما بعد النصف عن ذلك وإن لم يصل صومه بما قبل النصف)
📚
المنهج القويم
وجاء في حاشية الجمل
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ) أَيْ بِأَنْ يَصُومَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَتَالِيَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَمَتَى أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَنْعَقِدْ. اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر).
https://t.me/ahkakmalfekh
فائدة/ سئل القفال عن حبس الطيور في الأقفاص؛ لسماع صوتها أونحو ذلك؛ فأجاب: بالجواز ٳذا تعهدها صاحبها بما تحتاج إليه؛ كالبهيمة التي تربط يتعهدها مالكها بمؤنتها. فتاوی القفال.