
الاستشارات القانونية والقرارات التمييزية
قرار تمييزي حديث | الهيئة الموسعة
حسم موضوع احكام المادة 88 من المدونة
لا يوجد تخيير للمحضون ذكر او انثى إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني ١٨ سنة ميلادية
إن سبب الضرر الذي ادعاه المدعي الزوج، يوجب التفريق للزوجات فقط، عملاً بأحكام المواد (( 69 و70 و71 و72)) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، لأن الزوج يملك حق ((الطلاق))
اذا وُجد المانع الأدبي وأخذت به المحكمة فيجوز المطالبة بالفوائد القانونية مع مبلغ الدين، إذ أنَّ العلاقة الزوجية قد تُعد مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليلٍ كتابي بالقرض، وبناءً عليه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية طالما ثبت القرض وأصبح الدين معلوماً ومحققاً
إن الشهادة السماعية لا يُعتد بها كدليلٍ صالحٍ للإثبات في الدعاوى الجزائية، ومتى أُهدرت الشهادة السماعية وبقيت شهادة واحدة فقط — ولو كانت عيانية — فإنها لا تنهض وحدها دليلاً كافياً للإدانة ما لم تؤيد بقرينة أو دليل آخر. وعند ضعف الأدلة تُقدَّم قرينة البراءة، ويكون قرار الإفراج موافقاً لصحيح القانون
إنَّ تغيّب المشتكي عن الجلسة الأولى للمحاكمة لا يعني – تلقائياً ودون ضوابط – تَحوّل الدعوى إلى صلح يترتب عليه الحكم بالبراءة، بل يقتضي أولاً تبليغاً صحيحاً، ثم تكييفاً قانونياً دقيقاً يميّز بين رفض الشكوى و قبول الصلح، لأن لكل منهما شروطاً مختلفة وآثاراً جزائية ومدنية متباينة، ولا يجوز للمحكمة أن تقفز إلى نتيجة الصلح وآثاره دون تحقق تلك الشروط
إنّ الاعتراف في دور التحقيق المعزَّز بكشف الدلالة وأدلة الإثبات الأخرى لا ينال من صحته إنكار المتهم في مرحلة المحاكمة ما دامت المحكمة قد اقتنعت بسلامة الاعتراف وتوافقه مع باقي الأدلة في الدعوى
لا يجوز للمحامي أن يجمع بين وكالتين تتعارض فيهما المصالح، لأن جوهر مهنة المحاماة قائم على الثقة والسر المهني وعدم استغلال المعلومات التي حصل عليها من موكله السابق ضدّه في دعوى لاحقة
على المحكمة أن تكلف المدعي توضيح دعواه، وهل المقصود نشوزها بترك دار الزوجية وفقاً لما جاء بالمادة 68 من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق أحكام المذهب الشيعي الجعفري الصادر بالقرار 10 لسنة 2025، والتي لم يرد فيها ما يشير إلى المطاوعة، ومفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص موضوع الدعوى لبيان رأيه فيها
تدوين اقوال شهود المتهم الهارب
ان رفض طلب تدوين اقوال شهود دفاع المتهمين الهاربين وجد انه يشتمل على الاخطاء القانونية التي تستوجب التدخل التميزا به ذلك لعدم وجود مانع قانوني يحول دون تدوين اقوال شهود دفاع المتهم الهارب باعتبار ذلك من احد الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق
الاستشارات القانونية والقرارات التمييزية
pinned «
مجموعة قرارات تمييزية
👆
اخر توجه لمحكمة التمييز، بخصوص التخيير للأطفال اذا كانو بالغين شرعاً وراشدين حسب نص المادة ٨٨ من المدونة. "(المادة 88) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا - فاذا وصل الى سن البلوغ وكان رشيدا - بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن…
»