Select your region
and interface language
We’ll show relevant
Telegram channels and features
Region
avatar

القاضي محمد ياسين القزاز

yassenkazzaz
فوائد قانونية
Subscribers
2 220
24 hours
10
30 days
-30
Post views
1 300
ER
58,65%
Posts (30d)
1
Characters in post
1 654
Insights from AI analysis of channel posts
Channel category
Law
Audience gender
Male
Audience age
35-44
Audience financial status
Middle
Audience professions
Law & Legal Services
Summary
March 19, 18:55
Media unavailable
1
Show in Telegram

February 23, 18:20
Media unavailable
2
Show in Telegram

#الطبعة_الثانية
من الجزء الرابع
أصبحت متوفرة في مكتبة النوري
أتمنى لكم قراءة ممتعة

December 16, 05:00
Media unavailable
1
Show in Telegram

#الطبعة_الثامنة
من كتاب الفوائد
#الجزء_الأول
اصبحت متوفرة الآن في مكتبة النوري بعد نفاذ الطبعات السابقة
نستمر بدعمكم

September 19, 17:02

مقالي المنشور في العدد الأخير من مجلة المحامون 2025

June 05, 17:56
Media unavailable
1
Show in Telegram

May 21, 17:06

ما معنى الادعاء إضافةً للتركة؟ ومتى يمكن إغفاله دون تأثير في صحة الخصومة؟
تجد عبارة
(إضافةً للتركة)
مستندها القانوني في نص المادة
14
من قانون أصول المحاكمات، التي أجازت لأحد الورثة تمثيل الباقين منهم بصفته ممثلاً عنهم في التركات التي لم تُقرَّر تصفيتها، في الدعاوى التي تُقام على المتوفى أو له. ولا يعني هذا أن للتركة شخصيةً اعتباريةً مستقلةً؛ لأن أحد الورثة هنا يمثل الباقين منهم، ولا يمثل التركة ذاتها، ويشترط لصحة هذا التمثيل:
1- أن تكون التركة قائمةً لم تُصفَّ بعد، أي إن الحق المدعى به أو المدعى عليه لا يزال باسم المؤرث، أما إذا تمت تصفية التركة فأصبحت باسم الورثة، فإن الخصومة هنا تعتبر شخصيةً لكل وارث، ما دام الحق انتقل إلى ذمته المالية، وإذا شُرِع بتصفية تلك التركة وتم تعيين مُصَفٍّ لها، فإن الخصومة تنحصر بذلك المصفي، باعتباره هو من يمثل تلك التركة من الناحية القانونية.
2- ألا تكون الدعوى
عينيةً عقاريةً، أو شخصيةً عقاريةً، أو منقولةً
ضد التركة، وإلا فإنه يجب اختصام جميع الورثة.
ويمكن إغفال هذه العبارة في الدعوى دون أي تأثيرٍ في صحة الخصومة في الحالات التالية:
1-
عندما يخاصم الوارث بصفته هذه مع إبراز ما يثبت تلك الصفة
: لا يُشترط ذكر عبارة
(إضافةً للتركة)
من الوارث الذي يمثل بقية الورثة في الدعوى، ما دام أنه يباشر الدعوى بصفته وارثًا، إذا ما أبرز حصر إرثٍ يدل على صفته فيها، لأن العبرة للمقاصد لا للألفاظ.
وكما رأينا في فائدةٍ سابقةٍ، أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أجازت للوكيل تمثيل موكله في الدعوى بأي صفةٍ كانت، ولو لم يتضمن التوكيل ذكر تلك الصفة صراحةً، شريطة أن يُذكر في سند التوكيل عبارة تفيد أن التوكيل تمَّ
(بأي صفةٍ كانت)
، وأن يبرز الوكيل ما يؤيد تلك الصفة، مثل
وثيقة حصر الإرث
لناحية صفة
إضافةً للتركة
، أو
الوصاية الشرعية
لناحية صفة
الوصاية... إلخ
، حيث قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأن
(التوكيل بأي صفةٍ كانت يقصد منها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط، بل بأي صفةٍ تكون له، ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو في أثناء المحاكمة).
2-
عند مخاصمة جميع الورثة في الدعوى
: باعتبار أن الادعاء
إضافةً للتركة
لا يعني سوى تمثيل أحد الورثة للباقين منهم في الدعوى، وهو نوعٌ من
النيابة القانونية
، فإن اختصام جميع الورثة في الدعوى يغني عن إضافة عبارة
(إضافةً للتركة)
، حيث إنه لا محل لتمثيل الورثة من أحدهم، ما دام أنهم مختصمون في الدعوى ويمثلون أنفسهم.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ بقرارٍ يتضمن:
(إذا شمل الادعاء كل الورثة، فإن عبارة إضافةً للتركة تغدو غير واجبة)
، وأيضًا
(إن مخاصمة جميع الورثة تغني عن ذكر عبارة إضافةً للتركة)
، وكذلك
(الاجتهاد مستقر على أنه إذا قدمت الدعوى أصالةً وإضافةً للتركة ممثلةً بكل الورثة، أو من يحقق الصفة بالادعاء من الورثة بحسب حصصهم، يكون الادعاء صحيحًا، وتبقى عبارة إضافةً للتركة زائدة، ولا تأثير لها في صحة الخصومة التي تقدم بها الورثة أصالةً وإضافةً للتركة)
، وأيضًا
(إن الادعاء إذا شمل كل الورثة، فإن عبارة إضافةً للتركة غير واجبة، وعلى ذلك الاجتهاد والقضاء).
والجدير بالذكر أن
إغفال عبارة (إضافةً للتركة)
عند توجبها لا يؤدي إلى رد الدعوى شكلًا في الدعاوى التي يكون فيها الحق قابلًا للانقسام والتجزئة، وإنما يؤدي إلى انحصار أثر الحكم الصادر فيها على الوارث الذي كان ممثلًا فيها فقط، عملًا
بحجية الأحكام القضائية المدنية
، التي تقتصر على أطرافها فقط، ولا يفيد منها باقي الورثة.
فلو أن
أحد الورثة طالب بدينٍ للتركة
، ومن دون أن يذكر أنه يدعي بصفته ممثلًا للتركة، فإن المحكمة ستقضي له، في حال ثبوت ذلك الحق،
بحصته الإرثية
من ذلك الدين فقط، وليس بكامل الحق المترتب للورثة جميعًا.
أما إذا كان الحق
غير قابلٍ للانقسام والتجزئة
، مثل
الادعاء بتسليم عقارٍ اشتراه المؤرث
، فإن على المحكمة إدخال باقي الورثة في الدعوى.

May 21, 17:06
Media unavailable
1
Show in Telegram

May 19, 22:09

#ما_الفرق
بين مخالفة التهريب الجمركية وجريمة التهريب؟
تختلف مخالفة التهريب الجمركية المنصوص عنها بقانون الجمارك عن جريمة التهريب المنصوص عنها في قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 من عدة وجوه:
١ .
#من_حيث
جهة الجهة القضائية المختصة:
- تختص المحكمة الجمركية بالنظر في مخالفات التهريب المنصوص عنها في قانون الجمارك، وهي محكمة مدنية بدرجة بدائية، وتتألف من قاضٍ متفرغٍ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل، تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام بإحداثها، وتطبق أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في أحكام قانون الجمارك المادة 233 من قانون الجمارك .
- وتختص المحاكم الجزائية بالنظر في جريمة التهريب المنصوص عنها في قانون مكافحة التهريب، وباعتبار هذه الجريمة من نوع الجناية، فالدعوى العامة فيها تحرك أمام قاضي التحقيق، ومن ثم قاضي الإحالة، وبعده محكمة الجنايات.
2.
#من_حيث
نوع البضاعة الخاضعة للمسؤولية:
- المسؤولية المدنية عن المخالفات الجمركية تشمل جميع أنواع البضائع، وتختلف الغرامة المترتبة على المخالفة باختلاف النوع الاقتصادي للبضاعة، (مسموح-ممنوع-ممنوع معين-محصور-مقيد).
- أما المسؤولية الجزائية لجريمة التهريب، فتشمل جميع البضائع باستثناء البضائع المسموحة غير الخاضعة للرسوم، فتهريب هذه البضائع لا يشكل جرم التهريب، بينما يشكل مخالفة التهريب، حيث عددت المادة 1/أ من قانون مكافحة التهريب أنواع البضائع التي يشكل تهريبها جرماً جزائياً على سبيل الحصر، وهي البضائع (الخاضعة للرسوم-الممنوعة –المحصورة-المقيدة)، وبالتالي فإن عدم إيراد البضائع المسموحة المعفاة من الرسوم ضمن هذا التعداد يجعل هذا النوع من البضائع غير خاضع للمسؤولية الجزائية.
3.
#من_حيث
الأفعال المكونة للركن المادي:
- يكتمل الركن المادي لجريمة التهريب بتجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية، دون التصريح عنها، حيث تنص المادة 2/ج من قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 على أنه: (يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية، وتطبق عليها أحكام المادة الأولى... ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها...)، وتنص المادة 6 من قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 على أنه: (لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:
1- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي، حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد من دون بيان، إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
2- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك).
وعلى ذلك، فإنه لا يكفي لقيام جرم التهريب المنصوص عنه وفق أحكام قانون قمع التهريب رقم 13 لعام 1974 اكتشاف بضاعة غير مصرح عنها في المركز الجمركي، ولا بدّ أن تخرج تلك البضاعة من المركز الجمركي لتحقق ذلك الجرم، أما اكتشافها ضمن ذلك المركز فلا يعتبر تهريباً من الناحية الجزائية، حتى ولو لم يصرح ذلك المسافر عن البضاعة التي بحوزته.
وقد أكد الاجتهاد القضائي على ذلك، حيث قررت محكمة النقض: (إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي، لا يعتبر تهريبا، ولا بدَّ أن يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه، قد سبق له أن تجاوز مركزاً جمركياً آخر قبل العثور على البضاعة بحوزته) .
- أما مخالفة التهريب فتتحقق بمجرد اكتشاف بضاعة غير مصرح عنها في الحرم الجمركي بعد توجيه السؤال القانوني لحائزها فيما إذا كان لديه بضاعة يود التصريح عنها، وعدم تصريحه بذلك، حيث نصت المادة 278/5 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 على أنه: (يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:... 5-عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة من دون بيان حمولة، بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع).
وعلى ذلك، فإنه من الناحية الجمركية يكفي اكتشاف بضائع غير مصرح عنها مع المسافر في المركز الجمركي لتحقق مخالفة الاستيراد تهريباً، دون اشتراط خروجها من المركز الجمركي.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك، حيث قررت محكمة النقض بأن: (مجرد دخول البضاعة إلى سورية، من دون بيان وعدم التصريح عنها في الحرم الجمركي، يؤلف مخالفة جمركية تامة) .
وأيضاً: (إن عدم تصريح المسافر عما يحمله من أشياء رغم سؤاله عن ذلك، من رجال الجمارك، يعتبر مرتكباً لمخالفة الاستيراد تهريباً) .

May 19, 22:09

وأيضاً: (لا يصح أن يتبادر للذهن بأن مصادرة البضاعة قبل مغادرتها المكتب الجمركي، يؤلف شروعاً غير معاقب، ذلك لأن مجرد دخول البضاعة إلى سورية من دون بيان وبطريقة التهريب، يؤلف مخالفة جمركية تامة عرفها قانون الجمارك بمخالفة الاستيراد تهريباً، وتطبّق بشأنها العقوبات المنصوص عنها في المادة 246 من قانون الجمارك القديم) .
وبذلك فإن مفهوم قانون مكافحة التهريب لواقعة التهريب يختلف عن مفهوم قانون الجمارك لها: فبينما يشترط الأول لتحقق جرم التهريب من الوجهة الجزائية خروج البضاعة من المركز الجمركي، يكتفي قانون الجمارك باكتشافها ضمن المركز الجمركي من دون تصريح المسافر عنها بعد توجيه السؤال القانوني له، وبالتالي فإنّ زيداً في مثالنا يعتبر مرتكباً لمخالفة الاستيراد تهريباً من وجهة نظر قانون الجمارك، إلا أنه لم يرتكب جرم التهريب من وجهة نظر القانون الجزائي.
4.
#من_حيث
الأشخاص المسؤولين:
- المسؤولية الجزائية المترتبة على جرم التهريب شخصية، ولا يمكن مساءلة شخص عن جريمة، ما لم يقم بأي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي فيها، وقد حددت المادة 3 من قانون مكافحة التهريب الأشخاص المسؤولين بكل من (الفاعلين الأصليين- الشركاء- المتدخلين- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة، وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب- أصحاب أو مستأجري المحال والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها، شرط أن تكون مسوّرة وتحت إشرافهم المباشر، وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم).
- أما المسؤولية المدنية المترتبة على مخالفة التهريب أوسع نطاقاً من المسؤولية الجزائية، فهي قد تشمل أشخاصاً لم يرتكبوا أي فعل من الأفعال المكونة لمخالفة التهريب، مثال مسؤولية الكفلاء ومسؤولية الأولياء والأوصياء والقيّمين ومسؤولية الورثة .
5.
#من_حيث
الشروع:
- لا شروع في مخالفة التهريب ، وبشكل عام في المخالفات الجمركية باستثناء حالة واحدة فقط هي حالة استرداد الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها، من دون حق والمنصوص عنها في المادة 274 من قانون الجمارك .
- أما جرم التهريب فهو جرم جنائي الوصف، ويعاقب دوماً على الشروع به وفق المواد 200-201 من قانون العقوبات.
6.
#من_حيث
نوع الحبس ونوع الغرامة:
- الحبس والغرامة في جرائم التهريب له طابع العقوبة، فهو يسجل في السجل العدلي للمحكوم عليه، ويحسب في تطبيق أحكام التكرار والاعتياد وخاضع لأحكام العفو، ويتم الحكم بالاعتقال كعقوبة مانعة للحرية وبالغرامة معاً.
- أما الحبس والغرامة في مخالفات فيعتبران حبساً إكراهياً، لا يسجل في السجل العدلي للمحكوم عليه، ولا يحسب في تطبيق أحكام التكرار والاعتياد، ولا يستفيد من أحكام العفو، والغرامة في مخالفة التهريب تعتبر تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك ، ولا يتم اللجوء إلى الحبس الإكراهي إلا عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة في جميع الأحوال .
7.
#من_حيث
التوقيف الاحتياطي:
- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي في مخالفة التهريب سنة واحدة، ويتم إخلاء سبيل الموقوف من المحكمة، أو من إدارة الجمارك قبل تقديمه إلى المحكمة بكفالة تعادل قيمة الغرامة المطلوبة، أو من دون كفالة بقرار معلل .
- أما في جرم التهريب، فالتوقيف غير محدد بمدة معينة، وهو من صلاحيات القاضي الجزائي، كما أن كفالة إخلاء السبيل غير محددة.
8.
#من_حيث
التضامن:
- التضامن في مخالفة التهريب مفترض بين المسؤولين عنها بحكم القانون .
- أما الغرامات الجزائية المحكوم بها في جرم التهريب، فترتب على كل محكوم عليه على حدة، ولا تضامن في إيفائها لأنها عقوبة، وليست تعويضاً.
9.
#من_حيث
أثر التسوية:
- إن التسوية في مخالفة التهريب تطفئ الغرامة، ولا يعود من حق الجمارك رفع الدعوى الجمركية، وإن كانت الدعوى قائمة، يتم ترقين قيدها لسقوطها بالتسوية .
- أما التسوية في جرم التهريب فتعتبر سبباً قانونياً مخففاً، يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث، ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة، كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق .
10.
#من_حيث
القانون واجب التطبيق:
- قانون الجمارك هو القانون الوحيد الذي يطبق على مخالفة التهريب.
- أما جرم التهريب فينطبق عليه عدة قوانين حسب نوع البضاعة المهربة، فالقانون العام لمكافحة التهريب هو المرسوم رقم 13 لعام 1974، ولكن هناك قوانين خاصة تعاقب على تهريب المواد الخاصة، مثل قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993، الذي عاقب على تهريب المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 51 لعام 2001، الذي عاقب على تهريب الأسلحة والذخائر وقانون منع تهريب البضائع المدعومة من الدولة رقم 42 لعام 2008، وقانون منع الاتجار بالتبغ رقم 26 لعام 2017، وقانون منع تهريب

May 19, 22:09

الأشخاص رقم 14 لعام 2021.