Выберите регион
и язык интерфейса
Покажем актуальные для региона
Telegram-каналы и возможности
Регион
avatar

قناة فقه الحنابلة

hnabla1444
نرسل هنا بمشيئة الله أجوبة للاستشكلات التي يواجهها طلبة العلم في دراستهم لبعض كتب الحنابلة المشهورة. توضع الأسئلة في هذا النموذج: https://forms.gle/beiH8SYq7PWAysgE8
Подписчики
10 916
24 часа
1
30 дней
13
Просмотры
977
ER
8,95%
Посты (30д)
12
Символов в посте
1 339
Инсайты от анализа ИИ по постам канала
Категория канала
Религия и духовность
Пол аудитории
Мужской
Возраст аудитории
35-44
Финансовый статус аудитории
Средний
Профессии аудитории
Исследования и академия
Краткое описание
November 04, 06:41

١١٦٧/
#فيض_الجليل
:
#كتاب_الزكاة
جاء في فيض الدليل:
" قال في الإقناع وشرحه: (وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازما له (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أعطي) من الزكاة لحاجته، و(لا) يعطى من الزكاة (إن تفرغ) قادر على التكسب (للعبادة) لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم.)."
لو أمكن الجمع بين التكسب والعلم ولكن قل قدر العلم إلى نصف ما كان عليه لو كان متفرغا،فهل يحرم عليه الأخذ أم إذا أدى التكسب إلى الإنقطاع؟
أجاب الشيخ عبدالله الميمان/
الظاهر والله أعلم أنه لا يعطى في هذه الحالة لأن مناط جواز إعطائه من الزكاة هو فيما لو تعذر الجمع بينهما أي أنه إذا تكسب انحرم من العلم ، وإذا تعلم انحرم من الكسب ، أما إذا كان الكسب ينقصه من العلم ولا يمنعه تماما فيظهر أنه لا يعطى من الزكاة الواجبة .
قال الخلوتي رحمه الله في حاشية المنتهى :
"قوله: (وتعذر الجمع أعطي) وعلم منه أنه إذا كان يكتسب ولو قوت يوم بيوم أنه لا يعطى، كما هو ظاهر الحديث "وأعلموهم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي معتمل") انتهى .
ومع ذلك ينبغي إغناؤه من الأوقاف الخيرية التي تخصص لطلاب العلم أو من صدقات التطوع لأجل أن يفرغ هذا الطالب للعلم لا سيما إن كان نابغا فيه والله الموفق
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم الحديث
📚
تفسير القرآن وعلومه
📚
العقيدة

October 31, 12:30

١١٦٦/
#فيض_الجليل
:
#كتاب_اللعان
جاء في فيض الدليل:
" اللعان لا يكون إلا إذا كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه فإذا لم يكن بينهما ولد فليس له أن يلاعن بغير خلاف كما قاله الشيخ منصور في الكشاف"
عبارة الإقناع: "فإن أراد اللِّعان من غير طَلَبها، فإن كان بينهما ولد يُريد نَفْيَهُ؛ فله ذلك وإلا فلا" فقيده بكونه من غير طلبها فالذي يظهر أن الذي ذكره الشيخ القعيمي حفظه الله هو في حال عدم طلبها فإنه لا يكون أن يلاعن إلا. في حال إرادة نفي الولاد، لا أنه ليس له أن يلاعن مطلقا إلا إن كان ولد يريد نفيه، كما يوهم إطلاقه في فيض الجليل
فهل فهمي لهذا التقييد صحيح؟
أجاب الشيخ د. عبدالله القاضي/
نعم، فهمك صحيح، فاللعان له سببان: إرادة الزوج نفي الولد، ومطالبة الزوجة بحد زوجها إذا قذفها بالزنى، فله أن يدفع عن نفسه الحد بأن يلاعن.
فعبارة الشيخ محمولة على ما إذا لم تطالب المرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم الحديث
📚
تفسير القرآن وعلومه
📚
العقيدة

October 30, 12:08

١١٦٣/ #أخصر_المختصرات: #كتاب_الطهارة #الحيض جاء في أخصر المختصرات: "والمبتداة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فمستحاضة تجلس الم‍‍تميز ان…

October 26, 08:00

١١٦٥/
#الروض_المربع
:
#كتاب_البيع
جاء في الروض المربع:
"(وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ) ، أي : لغيره (في ذِمَّتِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ؛ صح) العقد؛ لأنه متصرف"
الضمير في ذمته يعود على الفضولي أو على من اشتري له وكيف تكون ذمته قابلة للتصرف؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالضمير في قوله (في ذمته) يعود إلى الفضولي لا إلى من نوى الشراء له.
وذلك؛ لأنه:
أولاً: أن بعض الحنابلة عبروا عن المسألة بعبارة لا تحتمل؛ كقول شمس الدين ابن قدامه في الشرح ١١/ ٥٧: (إذا اشترى *في ذمته* لإنسان شيئاً بغير إذنه صح؛ لأنه متصرف في ذمته لا في مال غيره).
ثانيا: أن مرادهم من قولهم (وإن اشترى له في ذمته) إخراج اشترائه لغيره بعين مال غيره، وكذا اشترائه بعين مال نفسه.
فشراؤه في ذمته لغيره يصح على الصحيح من المذهب إن لم يسمه في العقد.
أما شراؤه بعين مال غيره فلا يصح على المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
أما شراؤه بعين مال نفسه ففيه طريقان؛
الطريقة الاولى: عدم الصحة قولاً واحدا.
الطريقة الثانية: أن فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي.
انظر: الإنصاف ١١/ ٥٧- ٥٨.
ثالثا: أن المقصود في المسألة: أن يتصرف الفضولي في ذمته ناوياً التصرف لغيره.
فهنا ذمة الفضولي تقبل أن ينوي التصرف لغيره، فإن أجاز وإلا لزم التصرف الفضولي.
أما عين المال فلا يقبل التصرف به من الفضولي إن كان مملوكا للغير، ولا إن كان مملوكا للفضولي منويا للغير.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم الحديث
📚
تفسير القرآن وعلومه
📚
العقيدة

October 26, 04:13

١١٦٤/
#مختصر_خوقير
:
#كتاب_الطهارة
#الغسل
جاء في مختصر خوقير :
"وإسلام كافر"
يذكرون دائمًا أن الردة تبطل جميع الأعمال ، فلو أسلم بعد كفره وجب عليه الغسل
فهل نقول هنا أن الطهارة عبادة بذاتها وتنتقض بمجرد الردة كسائر الأعمال ؟
أم لأنه اقترن تطهير قلبه من النجاسة المعنوية كالكفر والشرك -أعاذنا الله وإياكم- فوجب عليه تطهير بدنه لتكمل له الطهارة الحسية والمعنوية ؟
أجاب الشيخ د. أحمد الحيد/
وجوب الغسل بإسلام الكافر عند الحنابلة لا يرجع إلى بطلان غسله السابق بالردة، وإنما إلى أن الإسلام يعد موجبًا مستقلًّا للغسل، ولذا قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم... وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال، وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه"، فالردة تنقض الوضوء، لكن الغسل واجب عند العودة إلى الإسلام بسبب جديد.
وأما اقتران تطهير الباطن بتطهير الظاهر، فيمكن ذكره حكمة مناسبة للتشريع إن صحت، لكن مستند الوجوب عندهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالاغتسال عند الإسلام، وأمره لواحد من أمته أمر لأمته ما لم يدل دليل على الخصوصية.
وأما بطلان العبادات السابقة بالردة فهذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد في الصحيح من المذهب بالموت على ردته نسأل الله العافية؛ قال في الإنصاف: "وأما إعادة الحج إذا فعله قبل ردته، فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه إعادته، نص عليه ... قال الشيخ تقي الدين: اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها".
وقال في الكشاف: "ولا تبطل عبادته التي فعلها قبل ردته بها، من صلاة وصوم وحج وغير ذلك؛ لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشتغل به بعد ذلك، وإن مات مرتدًّا حبطت". وفي كتاب الحج قال: "وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ولا عمرة؛ لأنهما إنما يجبان في العمر مرة، وقد أتى بهما، وردته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته".
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم الحديث
📚
تفسير القرآن وعلومه
📚
العقيدة

October 21, 08:00

١١٦٣/
#أخصر_المختصرات
:
#كتاب_الطهارة
#الحيض
جاء في أخصر المختصرات:
"والمبتداة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما
وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فمستحاضة تجلس الم‍‍تميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه"
في الصورة الأولى ذكر المؤلف رحمه الله الحائض المبتدأة وأنها تجلس الثلاثة الأشهر الأولى يوم وليلة ثم في الشهر الرابع تجلس الذي تكرر ثلاثاً و في الصورة الثانية ذكر المبتدأة المستحاضة وأنها تجلس الشهر الثاني المتميز دون أن يلزمها أن يتكرر ثلاثاً لماذا فرق بين الأولى و الثانية.
هل مراده أن الأولى غير مميزة و الثانية مميزة لدم الحيض.
أجاب الشيخ د. عبدالرحيم مشطا/
ظاهر المذهب أن المبتدأة في الصورة الأولى وهي من انقطع دمها لأكثر الحيض -خمسة عشر يوما- فما دون، لا تثبت عادتها حتى يتكرر ثلاثا، تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤية الدم ولو أحمر، يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا توطأ، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض أو دونه اغتسلت، وكذلك تفعل في الشهر الثاني والثالث، ولو كان عندها تمييز.
والفرق بين الحالتين -فيما يظهر- أن الدم في الأولى دمٌ مشكوك فيه لا يترجح به أحد الأمرين، ولا تثبت به العادة، ولا يتحقق كونه حيضا قبل التكرار ثلاثا، أما في الثانية فقد اجتمع فيها التمييز وجاوز الدم أكثر الحيض، وما قبل أكثر الحيض مشكوك فيه يحتمل أحد الأمرين، والتمييز علامة ظاهرة، فيرجع إليها دون تكرار.
والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم الحديث
📚
تفسير القرآن وعلومه
📚
العقيدة

October 20, 08:05

١١٦٢/
#كشاف_القناع
:
#كتاب_الوقف
جاء في كشاف القناع:
" جاء في كتاب الوقف: "حيث كان الاستحقاق بشرط، فلا بد من وجوده. انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال، فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال، جاز له الأكل منها، كما أفتى به صاحب "المنتهى" موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه".
وجاء في كتاب البيع: "(وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها) مثل أن يكون في الأرص ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها (فباعه، أو وقفه، أو أقطعه إقطاع تمليك)... وفي صحة الوقف نظر؛ لأن الأرض إما موقوفة، فلا يصح وقفها ثانيا، أو فيء لبيت المال، والوقف شرطه أن يكون من مالك، إلا أن يقال: إن الوقف هنا من قبيل الإرصاد والإفراز لشيء من بيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، كما أوضحته في "الحاشية""
إذا كانت الأوقاف من بيت المال ليست بأوقاف حقيقية وإنما هي إرصاد، يجوز نقضها والرجوع عنها، فما حكم المساجد المبنية من بيت المال، هل هي إرصاد يجوز إبطاله أم هي أوقاف حقيقية؟ وإذا كانت إرصادا فهل يثبت فيها أحكام المساجد ولو لم نحكم بوقفيتها؟
أجاب الشيخ د. مطلق الجاسر/
الحمدلله
المساجد المبنية من بيت المال أوقاف حقيقية تثبت لها أحكام الوقف والمسجد جميعًا، ولا يجوز لولي الأمر إبطالها ولا الرجوع فيها، إلا فيما يجوز فيه ذلك في المسجد الموقوف من مال خاص، وهو تعطل المنافع. وما قرره البهوتي من الإرصاد محله ما خُصّ به بعض المستحقين من أوقاف السلاطين، لا ما كان لعموم المسلمين كالمساجد. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم الحديث
📚
تفسير القرآن وعلومه
📚
العقيدة

October 15, 08:00

١١٥٢/ #شرح_منتهى_الإرادات_للبهوتي: #كتاب_الطلاق جاء في شرح منتهى الإرادات: "(وَكَذَا حُكْمُ) قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ) فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ أَوْ مَعَهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ; لِأَنَّهُ لَا…

October 10, 13:34

١١٦١/
#كشاف_القناع
:
#كتاب_الوقف
جاء في كشاف القناع على متن الإقناع :
جاء في كتاب الوقف:
"ولا يصح إلا بشروط - أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها: غير مصحف ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه ع
قارا كان أو شجرا أو منقولا"
"وفي باب الإجارة:
وظاهر كلامهم كما قاله صاحب الفروع - لا يمنع الخيرة بين أخذ رب الأرض له أو قلعه وضمان نقصه أو تركه بالأجرة كون المستأجر وقف ما غرسه أو بناه فإذا لم يتركه في الأرض لم يبطل الوقف بالكلية بل ما يؤخذ بسبب الوقف وأخذت منه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه فكذا هنا وهو كما قاله وهو ظاهر"
ذكر الحنابلة صحة وقف العقار، والمتصل به كالشجر، فهل يصح لمالك الأرض وقف البناء دون الأرض، كما صححوه للمستأجر؟
لم أجدهم نصوا على جواز وقف مالك الأرض للبناء دون الأرض، وإنما نصهم للمستأجر وهو لا يملك الأرض.
وإذا صح ذلك فما حدود تصرفات مالك الأرض سواء كان الواقف أو ورثته أو من يشتري الأرض، هل يحق لهم كما يحق لمالك الأرض مع المستأجر -الذي يقف البناء- من التخيير بين أخذه بالقيمة، أو قلعه وضمان نقصه، أو الإبقاء عليه بالأجرة؟
أجاب الشيخ د. هشام الزير/
يُفهم من نصوص المذهب:
- أنه يصحّ وقف البناء دون الأرض، سواء كان الواقف مالك الأرض أم غيره.
- ويملك مالك الأرض (والورثة والمشتري) الخيارات الثلاثة: أخذ البناء بالقيمة، قلعه مع ضمان النقص، إبقاؤه بالأجرة.
- ولا يبطل الوقف بإزالة البناء، بل تُشترى بقيمته وقفا آخر.
ولم يرد نصٌّ صريح بهذا، لكن يُفهم من نصوصهم جواز وقف البناء دون الأرض، سواء كان الواقف هو مالك الأرض أو غيره.
فمما يدل على جوازه لمالك الأرض:
- أنها ضمن الأصل العام: كل ما يصحّ بيعه يصحّ وقفه. والبناء يصحّ بيعه دون الأرض، فيصحّ وقفه دون الأرض.
قال في كشاف القناع (كتاب الوقف): "ولا يصح إلا بشروط… أن يكون في عينٍ معلومةٍ يصحّ بيعها… ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفًا… عقارًا كان أو شجرًا أو منقولًا.» فالبناء والشجر عينٌ يصحّ بيعها، فيصحّ وقفها" .
وجاء في الفروع لابن مفلح (باب الإجارة): "وظاهر كلامهم… لا يمنع كون المستأجر وقف ما غرسه أو بناه… فإذا لم يتركه لم يبطل الوقف… بل تُشترى بقيمته ما يقوم مقامه "
- قياس مالك الأرض على المستأجر، فالمستأجر لا يملك الأرض، ومع ذلك: يملك البناء الذي أحدثه، ويصحّ أن يقفه، ولا يبطل الوقف بإزالة البناء، وتُشترى بقيمته وقفًا آخر ، فإذا صحّ الوقف ممن لا يملك الأرض، فمالك الأرض أولى بالصحة؛ لأنه يملك البناء قطعًا.. وصرّح به ابن مفلح في الفروع، ووافقه البهوتي في كشاف القناع.
وبناء عليه فحدود تصرفات مالك الأرض بعد وقف البناء هي نفسها التي يملكها مالك الأرض مع المستأجر الذي يقف البناء.
فلمالك الأرض ثلاثة خيارات سواء كان: هو الواقف نفسه، أو ورثته، أو مشتري الأرض.
الخيار الأول: أخذ البناء بالقيمة، ونصّ الفروع وكشاف القناع: "يُخيّر مالك الأرض بين أخذه بالقيمة…" ، فيأخذ البناء بالقيمة، وتُصرف القيمة في شراء بناءٍ آخر يكون وقفًا.
الخيار الثاني: قلعه مع ضمان النقص: نصّ كشاف القناع:"أو قلعه وضمان نقصه…" ، فيجوز له إزالة البناء بشرط ضمان النقص، ولا يبطل الوقف، بل تُشترى بالقيمة عينٌ أخرى.
الخيار الثالث: إبقاؤه بالأجرة، و نصّ الفروع: "أو تركه بالأجرة…" . فيبقى البناء على الأرض بأجرةٍ عادلةٍ تكون للوقف.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه
الحنابلة
📚
أصول الفقه وقواعده
📚
علوم
الحديث
📚
تفسير
القرآن
وعلومه
📚
العقيدة

October 09, 13:32

١١٦٠/
#دليل_الطالب
:
#كتاب_الزكاة
#مدخل
جاء في دليل الطالب:
"الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة"
ما الفرق بين إيجاب الزكاة في صداق المرأة قبل الدخول مع انه عرضة للسقوط كله او نصفه .. وبين عدم ايجابهم الزكاة في دين السيد في المكاتبة . و حصة المضارب قبل القسمة ؟
والدين في الكل غير مستقر ؟
الجواب:
جاء في إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني الحنبلي رحمه الله:
"إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض.
ولو أصدقها نصابًا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.
وكذا إذا أسلم إليه إنسان نصابًا في طعام إلى أكثر من حول.
أو قبض ثمن ما باعه مما يحتاج إلى قبض، ولم يقبض المبيع حتى حال عليه الحول.
أو أجَّر دارًا سنين بنصاب.
فإنَّ الزكاة تجب على المرأة، وإن كان ملكها للمهر بعرض الزوال بردتها، وعلى المسلم إليه إذا تم الحول بعد القبض مع تعرض ملكه للزوال عنها بانفساخ عقد السلم؛ لتعذر المسلم فيه، وعلى البائع مع أن ملكه عليها معرض للزوال بتلف المبيع قبل قبضه، وعلى المؤجر إذا تم الحول مع إمكان زوال ملكه عنها بانفساخ العقد لانهدام الدار.
والفرق بين هذه المسائل، ومسألة الكتابة:
أن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه، بدليل: ما لو حلت النجوم فأعتقه قبل الأداء لم يثبت له في ذمته شيء، ولأن عقد الكتابة غير لازم من جهة العبد؛ لأنه يملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، فالملك على العوض غير تام، فلذا لم يجر في الحول، كمال العبد.
وليس كذا بقية المسائل؛ لأن الملك في عوضها تام، بدليل: صحة التصرف فيه، ولو كانت الأجرة، أو مال المسلم، أو ثمن المبيع جارية جاز لقابضها وطؤها ولا يجوز إلا في ملك تام، وإذا كان الملك تامًا وجبت الزكاة، وتعرض العوض للزوال في هذه المسائل لا يمنع الزكاة، إذ جميع الأموال معرضة للزوال بتلفها، أو تلف ربها، وليس ذلك بمانع. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚
فقه
الحنابلة
📚
أصول
الفقه وقواعده
📚
علوم
الحديث
📚
تفسير
القرآن وعلومه
📚
العقيدة