
المَحضَرة الشَّافعيَّة
رحم الله فقيد الشافعية الأستاذ المفيد سامح غريب
وفقيد المالكية العلامة محمد الحسن الخديم
فتشت في نسخ المغني وفي شرح الخطيب على التنبيه فوجدتها (لا على ندور) وليس كما نقل الشرواني وتبعه محقق التحفة والنهاية ط دار الضياء
ولم يذكرها صاحب المنهل النضاخ رأسا
المسألة في كتاب النكاح
فصل فيما يمنع النكاح من الرق
"فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، يقصد الشارع تحصيلها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها، بخلاف فروض الأعيان، فإنَّ الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها"
الإمام الرافعي
"إن الله تعالى شرع النكاح للاستدامة، وشرع الطلاق الذي يملك فيه الرجعة لأجل الرجعة، فمن قطع النكاح بما لا يقبل الرجعة كان مستحقا للعقوبة وهو نكاح الثاني الذي فيه غضاضة عليه، ولهذا المعنى حرمت أزواجه صلى الله عليه وسلم على غيره".
الزيادي: سئل شيخنا الرملي عن جمع الأختين في الجنة ، فأجاب بأنه لا مانع؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؛ لأن العلة التباغض وقطيعة الرحم، وهذا المعنى منتف في الجنة.
وبعبارة أخرى:
يحرم جمع الأختين في الدنيا لا في الآخرة.
"ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح"
دعوى تجديد أصول الفقه
للشيخ الحبر بلال بحر
https://youtu.be/zt2QPHi3sQY?si=QAyHBv6_L7ghVRZU