قانونجي
أن مخالفة الموظف لواجبات وظيفته لا تتحقق بمجرد وقوع خلل إداري أو تأخير في اتخاذ إجراء معين، وإنما تستلزم ثبوت تعمد الموظف ارتكاب فعل يخالف واجباته الوظيفية أو امتناعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الدولة أو تحقيق منفعة غير مشروعة للغير، كما أن انتفاء الضرر بالمال العام يفرض على المحكمة التوسع في التحقيق وإعادة تقييم الأدلة والتحقق من مدى انطباق أسباب الإعفاء أو العفو على الواقعة محل الاتهام بصورة دقيقة
ان وضع شريحة الاتصال في هاتف مسروق لغرض فحصه أو تجربته بصورة عارضة ومؤقتة لا يكفي وحده لقيام جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ما لم يثبت توافر الحيازة القانونية المقترنة بالسيطرة الفعلية والقصد الجرمي والعلم بعدم مشروعية مصدر المال، إذ أن مجرد الملامسة أو الاستعمال العابر لا ينهض دليلاً على الحيازة الجزائية المقصودة قانوناً إذا انتفت نية التملك أو الانتفاع المستقر بالمال المسروق
إنّ تفاوض المدعي مع المالك السابق على السعر ودفعه الثمن لا يعني بالضرورة أنّ المبلغ يعود له
(بحكم العرف الاجتماعي السائد من أنّ الزوج هو الذي يتولى التفاوض والاتفاق على السعر نيابة عن زوجته)
وإزاء ما ذُكر فقد اعتبرت المحكمة المدعي عاجزًا عن الإثبات ومنحته حق تحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة
قرار محكمة
#البداءة
+قرار محكمة
#الاستئناف
بصفتها الأصلية+ قرار محكمة
#التمييز
الاتحادية الهيئة
#الاستئنافية
منقول
كان على منفذ العدل الانتقال بنفسه إلى محل عمل المدين وإجراء الكشف والمعاينة عليه والاستماع إلى أقوال أصحاب المحلات المجاورة كشهود بالكيفية التي أشارت إليها المواد ٩٤/٩٥/٩٦ من قانون الإثبات. لا يجوز له تنسيب أحد موظفي دائرته للقيام بذلك؛ لأن الكشف والمعاينة والاستماع لأقوال الشهود هي من أدلة الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات آنف الذكر، ولا يصح القيام إلا من قبل منفذ العدل.
كان على المحكمة عند إجراء الكشف الموقعي على الدار المهيأة من قبل المدعي أن تصف الدار بدقة من حيث إنها لا تزال قائمةً وغير مشغولة من الشاغلين الآخرين وكذلك أن تذكر فيما إذا كانت هي ذات الدار التي هيأها المدعي في دعوى المطاوعة كذلك ربط دعوى المطاوعة للتأكد من ذلك وكذلك على المحكمة اصطحاب مساح فني لغرض الدلالة وإبداء الرأي بأن الدار الموصوفة هي ذات الدار المشار إليها في دعوى المطاوعة
قرار مهم جداً بخصوص دعوى ترك النشوز: كان على المحكمة مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بغية استطلاع رأيهم بخصوص موضوع الدعوى حول إمكانية تكليف المدعي الزوج بتهيئة ((دار شرعية مستقلة)) للزوجة المدعى عليها بغية تنفيذ مطالبة بترك النشوز سيما وأنّ المدعي استحصل على حجة تأييد اختيار المذهب الشيعي الجعفري.
كان على المحكمة وبعد أن ثبت لها عدم سريان أحكام ((الفقه الشيعي الجعفري)) على المتداعين أن تخير ابنيهما ولتجاوزهما سن الخامسة عشرة وعدم بلوغهما سن الرشد بالإقامة مع من يشاءان من والديهما عملاً بأحكام المادة ((السابعة والخمسين/٥)) من قانون الأحوال الشخصية وتأييد اختيارهما بهذا الشأن إن آنست منهما الرشد.
ان استلام المشتري لثمن البيع او اقامته لدعوى استرداد البدل يسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن فرق البدلين وفق القرار (1198) لسنة 1977 المعدل، لأن المطالبة بفرق البدلين تفترض وجود عقد قائم وسارٍ ونكول ثابت من أحد طرفيه، أما إذا قبل المشتري إنهاء العلاقة العقدية واسترد بدل البيع فإن ذلك يؤدي إلى سقوط رابطة العقد وانتفاء الخطأ العقدي والرابطة السببية والضرر، فلا يبقى محل للمطالبة بالتعويض عن فرق البدلين
ان التوقيع ازاء اسم وهمي في عقد بيع العقار لا يقف عند حدود الاحتيال متى كان الفعل منطوياً على تغيير للحقيقة في محرر عادي بقصد الغش، لأن استعمال اسم غير حقيقي أو التوقيع مقابله في مقاولة بيع وشراء خارجية قد يشكل تزويراً في محرر عادي يمكن استعماله لإثبات تصرف في مال أو حق من حقوق الملكية، وبذلك يكون الوصف القانوني الأقرب هو جريمة التزوير لا جريمة الاحتيال متى توافرت عناصر التحريف والقصد الجرمي والضرر المحتمل
لا يجوز قبول طلب إبطال الدعوى الاعتراضية في الاعتراض على الحكم الغيابي استناداً إلى أحكام المادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية، لأن المشرّع رسم للدعوى الاعتراضية طريقاً إجرائياً خاصاً وحدد حصراً الآثار القانونية المترتبة على غياب أحد الخصوم فيها، فلا تملك المحكمة الخروج عن الأحكام الواردة في المواد (177) إلى (184) من القانون ذاته أو تطبيق القواعد العامة الواردة بشأن إبطال عريضة الدعوى الابتدائية على دعوى الاعتراض، إذ إن الدعوى الاعتراضية تُعد امتداداً للخصومة الأصلية وليست دعوى مبتدأة مستقلة