
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
فائدة:
مِنْ(خَوَاصِّ سورة الشمس):
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)،
أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ،فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ،وَ مَنْ كَانَ قَلِيلَ التَّوْفِيقِ فَلْيُدْمِنْ قِرَاءَتَهَا،فَيُوَفِّقُهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْنَمَا يَتَوَجَّهُ،وَ فِيهَا زِيَادَةُ حِفْظٍ وَ قَبُولٍ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ وَ رِفْعَةٍ».
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «مَنْ كَانَ قَلِيلَ التَّوْفِيقِ فَلْيُدْمِنْ قِرَاءَتَهَا،يُوَفِّقْهُ اللَّهُ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ، وَ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ،وَ حِفْظٌ وَ قَبُولٌ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ».
وَ قَالَ الإمام الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَكُونُ قَلِيلَ الرِّزْقِ وَ التَّوْفِيقِ كَثِيرَ الْخُسْرَانِ وَ الْحَسَرَاتِ أَنْ يُدْمِنَ فِي قِرَاءَتِهَا،يُصِيبُ فِيهَا زِيَادَةً وَ تَوْفِيقاً،وَ مَنْ شَرِبَ مَاءَهَا أَسْكَنَ عَنْهُ الرَّجْفَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى».
المصدر:
البرهان في تفسير القرآن ج : 5 ص : 669 .
قال الإمام أبو الحسن الكاظم (عليه الصلاة والسلام):
«يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما»
المصد: الكافي، ج1، ص: 18
إعادة الصلاة عند السفر إلى بلد لم يَحِن وقتها بعد
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب على المكلَّف إعادة الصلاة إذا صلاها في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر لم يدخل وقت تلك الصلاة بعدُ، ثم دخل وقتها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-يجب إعادة الصلاة. «استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-الأحوط وجوبًا الإعادة. «منهاج الصالحين، م ٥٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-الأحوط وجوبًا الإعادة. «المسائل المنتخبة، م ٥٢»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجب عليه الإتيان بها مرة ثانية.
«منهاج الصالحين، ج١، م ٤٨٤٨»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا تجب الإعادة. «المسائل المنتخبة، م ٨١»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- الأحوط استحبابًا الإعادة. «المسائل الإسلامية، م ٣٤١٩»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يعيد الصلاة. «المسائل الإسلامية، م ٣٤٠٥»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-لا تجب الصلاة مرة أخرى في مفروض السؤال. «الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- لا تجب إعادة الصلاة وإن كان الأحوط استحبابًا ذلك. «استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:
https://t.me/adelaljohr
واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مرتبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع (اللقب).
- يمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل آل جوهر.
حكم إعلام المضيف بنجاسة منزله
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب على الضيف إخبار المضيف إذا تسبّب في تنجيس إحدى أدوات المنزل؟
ــــــــــــــــــــــــ
الأجوبة:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالأحوط وجوبًا إخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست.
«فتاوى أسئلة وأجوبة م162»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا استعملها المضيف في الأكل والشرب، وجب إخباره على الأقوى. وإذا لم يستعملها فيهما، لكن يستعملها في الصلاة وهو يريد أن يصلي بالطهارة الواقعية، فالأحوط وجوبًا إخباره. وفي غير ما ذكر، فلا يجب.
«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره. وبالجملة، كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه.«صراط النجاة، ج١، س ٦٩»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجب الإعلام.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- نعم، إذا كان استخدامه مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة فيه أو الأكل والشرب منه.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج-نعم إذا كانت تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة ولم يكن في الإخبار حرج.
«الموقع»
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-في مفروض السؤال، لا يجب إخباره.«استفتاء، ١٧ ‐ ذو الحجة - ١٤٤٧»
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-الأحوط الإخبار، خاصة إذا كان يترتب على ذلك شيء.«استفتاء»
ــــــــــــــــــــــــ
قنوات الاشتراك:
تلغرام:
https://t.me/adelaljohr
واتساب: :
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
تطبيق جامع الاستفتاءات من متجر آبل:
https://estifta.netlify.app/download
قوقل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo7ib.jami3.android
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات:
- الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
- يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر.
الناس منه في راحة
قال أبو عبد الله (عليه السلام): (المؤمن صبور في الشدائد وقور في الزلازل قنوع بما أوتي، لا يعظم عليه المصائب، ولا يحيف على مبغض، ولا يأثم في محب، الناس منه في راحة، والنفس منه في شدة).(١)
ميزان الإيمان الصادق هو:
أن تتحمل مشقة لجام نفسك، ليأمنك عباد الله في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.
(١)بحار الأنوار: ج 64 ص 314 ح 48 .
خبر:
باتّصال هاتفي:
تلقّى نجل المرجع الراحل آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض (رضوان الله عليه) اتصالاً هاتفياً من سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله)، مقدماً تعازيه ومواساته في وفاة والده.