
منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني
♦️
عدالة عوراء!
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
من الغريب ان تجد متهم بجريمة شروع بالقتل .. اطلق مائة طلقة رصاص على منزل خصمه واطلق النار على الشرطة والحق اضرار بالمنازل وبالطقم العسكري واصاب جنود بشظايا ... وبمجرد ان يتحول الى المحكمة يقرر القاضي الافراج عنه بالضمان بأول جلسة حتى النيابة تسكت عن القرار ولا تستأنف ويوافقوا ويقولوا لا يجوز استئناف القرار
وبنفس الوقت تجد متهم بواقعة شروع فقط اطلق طلقة واحدة جوا ولم يصب احد ولا توجد اضرار ابدا و احيل للمحاكمة محبوسا ويطلب الافراج بأول جلسة والقاضي يجلس يتمطط ويتعذر ويبعسس ويجلس يدور كيف يطيل فترة بقاء المتهم بالحبس بكل السبل
واذا قرر الافراج عنه تروح النيابة تستأنف ويمكنوك لا يجوز الافراج وهو متهم بجريمة جسيمة
عندما تجد قاض من هذا النوع فاعلم انه يستخدم معايير كمعايير الأمم المتحدة في تعاملها مع قضية فلسطين!
يعني نفاق!
معايير مزدوجة
والمعايير المزدوجة في الشئون العدلية اسمها (نفاق )
النفاق في العدالة
عندما تجد وكيل نيابة يبقي متهم بجريمة غير جسيمة بالحبس ويحوله المركزي ويرفض الافراج عنه ويطيل في اجراءات التحقيق بقضيته
وبنفس الوقت تجده في قضية اخرى لمتهم بجريمة جسيمة يقرر استطلاع رأي رئيس النيابة بالافراج عنه ويقوم يعامل الاستطلاع بنفسه ويتابعه وكأن المتهم اخوه او ابوه ويزيد يعزز باتصالات لرئيس النيابة كي يقنعه بالموافقة على الافراج ويمكنه هو اطلق طلقتين ولا توجد اصابات فقط زجاج سيارة تكسر والامور سلامات وما يحتاج يجلس بالحبس ورئيس النيابة يصدق ويوافق
بينما متهم اخر اطلق طلقة جوا وغريمه له علاقة بالنائب العام ورئيس النيابة يحبسوا ابوه ستة اشهر ويطولوا بالاجراءات وكانها قضية (تفجير لوكربي)
واذا اتصل رئيس النيابة بالوكيل يستفسر عن المحبوس يهولوا قضيته ويمكنوه هذا متهم خطير .. هذا اعتدى على واحد مسكين كان سيقتله ومن الفجيعة المجني عليه جلس بالعناية اسبوعين وعاده ما يقدر يمشي ...الخ
والقصة وما فيها طلقتين جو
وتجد قضاة جنائيين في منصة الحكم (مع احترامنا الشديد) يتعاملوا بنفس الطريقة
بعض المتهمين الخطرين يفرج عنهم من اول جلسة
وبعض المتهم بجرائم بسيطة يجلس محبوس ستة اشهر وبالاخير يطلع براءة
حتى العدالة فيها نفاق
نحن بحاجة الى اصلاح من الاساس حتى الراس
فالفساد مستشري حتى النخاع
عندما يتم التمييز في القضايا بين (متهم) معه وسيط
و(متهم ) ما معه وسيط
فنحن فاسدين حتى النخاع
سامحونا على الشفافية والوضوح
اقسم بالله لا اكره شيء في حياتي كما اكره النفاق والتطبيل للمنافقين
لدينا عدالة
لكنها عرجاء وعوراء
---------------------------
دمتم برعاية الله
سألني أحد الاخوة قائلا:- ما هو التنصت وتسجيل المكالمات الذي جرمه القانون وهل قيام الشخص بتسجيل المكالمات الواردة الى تلفونه او الصادرة منه يعد من قبيل التسجيل المجرم قانونا
كان ردنا عليه كالتالي:-
((السلام عليكم ورحمة الله
مكالمة جائت الى جوالي من حقي اسجلها واحتفظ بها
مكالمة خرجت من جوالي من حقي اسجلها واحتفظ بها
جوالي انا حر فيه
مثلما احتفظ بالرسائل الصادرة والواردة بجوالي واقرأها متى اشاء واستدل بها متى اشاء فلا يعتبر ذلك انتهاك اسرار خاصة
مكالمة من جوالي او الى جوالي فهذا امر يتعلق بي ولا يعتبر تسجيل خارج القانون
فانا طرف في المكالمة والحديث المسجل يتعلق بي ويخصنا وقيامي بتسجيله لا يعتبر جريمة
ومن يقول بغير هذا يروح يدرس القانون من جديد
تحياتي لكم جميعا))
واضيف هنا، انه لو كان تسجيل المكالمة التي ترد الى جوالي جريمة فان قيامي بالاحتفاظ بالرسائل سيعتبر جريمة،
ولذلك هناك فرق بين أن افتح رسالة جائت الى جوالي واحتفظ بها، وبين قيامي بفتح رسالة جائت لجوال شخص اخر ولا تتعلق بي،
والمكالمات نفس الحكم،
مكالمة انت طرف فيها فان قيامك بتسجيلها لا يعتبر تنصت مجرم قانونا
النص القانوني يقول
((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه : (أ) استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف))
فأولا النص عنوانه (اعتداء على حرمة حياة خاصة) بمعنى اعتداء على حرمة حياة خاصة بالغير ، ولكن تسجيل مكالمتي فهذه حياتي انا، التلفون تلفوني وانا المتصل وانا الذي تلقيت المكالمة،
وثانيا النص قال: استرق السمع وهذا يعني انه استمع لحديث غيره خفية عن اصحاب الحديث واطرافه ( استرق)
وقوله او (سجل) فأو عطفت التسجيل على استراق السمع، وبذلك يكون معنى النص يكون (او سجل خفية) اي خفية عن اطراف الحديث
ثالثا قوله (محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف) فهذا يعني ان المحادثات لا تتعلق بمن قام بالاستراق او بالتسجيل او بالنقل وانما تخص غيره،
فمتى كنت طرفا في المكالمة فقيامك بتسجيلها لا يعتبر جريمة.
والتسجيل قد يكون القصد منه الحفظ او الاستدلال
ومن المضحك للغاية ان يتلقى الانسان سبا او قذفا الى تلفونه ويسجل المكالمة، وعند الاستدلال بالمكالمة تنقلب الطاولة فيتحول القاذف الى مجني عليه والمقذوف متهم بسبب تسجيل المقذوف لمن قام بقذف
فلو افترضنا ان القذف حصل برسالة نصية، هل الاستدلال بها جريمة؟ بكل تأكيد لا
يسبنا ويقذفنا الى تلفوني وحضرة المحقق يقول لا تسجله الا بعد ان تستأذنه قل له (لو سمحت.. هل تسمح لي اسجل صوتك وانت تقذفنا ؟!!!)
عاد شي عقووووول ياخلق الله
دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
https://t.me/mazenshaibany
رسالة:-
اصعب موقف يواجهه المتقاضي هو ان يحضر امام قاض يعلم مقدما من اول جلسة انه سيحكم بالقضية بغير الحق بسبب خضوعه واذعانه للتوصيات من المسئولين والمشائخ او بسبب قناعاته المسبقة او بسبب التصريحات الغبية التي يصدرها هذا القاضي قبل ان يفصل في القضية
--------------------
القاضي مازن امين الشيباني
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
مستند من مازن أمين الشيباني
مستند من مازن أمين الشيباني
♦️
لا يصح التصدي بجريمة من جرائم الشكوى اذا لم تكن الشكوى قد اثيرت امام النيابة
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
قرأت احكاما قضائية يصدر فيها القاضي حكمه بالدعوى الجزائية المرفوعة امامه بالادانة او البراءة ويقرر في الفقرة الاخيرة من منطوق حكمه التصدي لجريمة من جرائم الشكوى وعندما اراجع محاضر النيابة والأوراق لا اجد اي شكوى قد قدمت امام النيابة بهذه الواقعة ولم تثر الا امام المحكمة
على سبيل المثال
قدمت النيابة العامة صالح للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ملك سعيد
سارت المحكمة باالاجراءات وتبين لها ان صالح مدان بجريمة الاعتداء وكان الشهود قد شهدوا ان سعيد هدد صالح بالقتل عندما ارتكب صالح الجريمة
فتقرر المحكمة التصدي لواقعة التهديد وبالخط العريض
فتحكم المحكمة بادانة صالح بالاعتداء على ملك سعيد و التصدي لجريمة التهديد واعادة الأوراق للنيابة للتحقيق مع سعيد فيها
ياخي ايش من تصدي ؟
انت بحسك ؟
انت بعقلك؟
هذه جريمة من جرائم الشكوى
ولا يجوز للمحكمة ان تحركها او تتصدى لها اذا كان المجني عليه بها لم يقدم شكوى بشأنها امام النيابة
التحقيقات امام النيابة دارت بشأن واقعة الاعتداء على ملك الغير
ولا احد ذكر واقعة التهديد او السب والمتهم لم يقدم شكوى بهذه الواقعة
فمن انت حتى تقرر التصدي ؟
بل الكارثة ان المحكمةاحيانا تقرر التصدي فقط لان الواقعة ظهرت لها عرضا من خلال اقوال الشهود او الأدلة دون ان يكون صاحب الصفة قد طلب التصدي لهذه الواقعة
وهذا لا يجوز وقرار باطل
اي جريمة من جرائم الشكوى لا يجوز ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت الادلة عليها قطعية طالما لم يكن المجني عليه بها قد تقدم بشكواه امام النيابة اثناء التحقيق
ياخبرة ..
القانون ليس نصوصا تحفظ كالقرآن
القانون فهم
وفقه
وليس حفظ
---------------------------
دمتم برعاية الله
مستند من مازن أمين الشيباني
مستند من مازن أمين الشيباني
للمال كما لو باع لأي شخص آخر، وهكذا في غيرها من القضايا، اما اذا كانت رابطة الزوجية او الأبوة او الأمومة هي السبب في التعامل ونشأت بسبب هذا التعامل خصومة قضائية فلا يجوز ان ينظر للخصومة بعيدا عن هذه الرابطة التي كانت سببا للتعامل بين طرفي الخصومة ويجب التعامل معها على انها جزء لا يتجزأ من قضايا الأحوال الشخصية حتى لا تنتفي الحكمة من انشاء هذا النوع الخاص من المحاكم ولا تنتفي الحكمة من اصدار قانون خاص بهذا النوع من القضايا
---------------------------
دمتم برعاية الله
♦️
خصوصية قضاء الأحوال الشخصية
♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
في كثير من دول العالم يطلقون على قانون الأحوال الشخصية اسم (قانون الأسرة) ويسمون قضاء الأحوال الشخصية ب(محكمة الأسرة) وهذا يعني ان قانون الاحوال الشخصية هو القانون الذي يتعلق بتنظيم الشئون والعلاقات داخل الأسرة الواحدة (زواج- طلاق- فسخ- نفقة - حضانة- مواريث...الخ) فهذه القضايا لا تنشأ الا داخل اسرة واحدة، ولا يكون اطرافها اجانب عن بعضهم البعض، بل اطراف هذه القضايا هم في الأساس أسرة واحدة، فتم تخصيص قانون ينظم علاقة أفراد الأسرة الواحدة ببعضهم وتم تخصيص قضاء خاص يعرف بمحاكم الأسرة للفصل في هذه القضايا،
وهذا التمييز لهذا النوع من القضايا له مبررات تبرره وهي كالتالي:-
- المبرر الأول:- ان هذا النوع من القضايا غالبا ينطوي على درجة كبيرة من الحساسية، وجانب كبير من الخطورة، فالحساسية تنشأ من كون الخصومة بين افراد الأسرة الواحدة وهذا يعني تهديد الأسرة بالتفكك، والخطورة تكمن في ان بعض قضايا الأسرة قد تؤدي الى الحاق الضرر بالأطفال وضياعهم وانحرافهم عن الطريق السوي، وقد يؤدي الى الإضرار بالمرأة كفرد في الأسرة، وغالبا ان المرأة والطفل يكونان طرفا اصيلا في قضايا الأسرة، وتكون المرأة والطفل غالبا هم الطرف المستضعف في هذا النوع من القضايا
- المبرر الثاني:- ان هذه القضايا يجب ان تتمتع بقدر كبير من السرية وان تنظر بعيدا عن الأضواء حفاظا على سمعة الأسرة وأسرارها ومكانتها وسط المجتمع
- المبرر الثالث ان هذا النوع من القضايا يجب ان يتمتع باجراءات مرنة وسهلة وبسيطة غير الاجراءات التي تخضع لها القضايا الأخرى، فالاجراءات بقضايا الأسرة يجب ان تكون اسهل، ومواعيدها اقرب، والفصل فيها اسرع، حتى لا يرهق افراد الأسرة وتتجذر الأحقاد في نفوسهم بسبب استغراق الخصومة وقتا طويلا.
- المبرر الرابع:- ان هذا النوع من القضايا يجب ان يكون للقاضي دورا اصلاحيا فيه اكثر من دوره القضائي، ويعطى للقاضي فيه مساحة متسعة للقيام بدور الاصلاح والحفاظ على كيان الأسرة
- المبرر الخامس وهو مبرر انساني والذي يعني ان القاضي حين يحكم في هذا النوع من القضايا لا يقتصر دوره على التطبيق الحرفي للنصوص بعلاتها، بل يراعي الجوانب الإنسانية المتعلقة بحياة أفراد الأسرة بعد الحكم، ومستقبلهم، وحياتهم، يراعي ظروف افراد الأسرة كلا على حدة، فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بمبدأ (من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه) بل تتعلق ايضا بمبادئ انسانية تتمثل بالمآلات التي سينتهي اليها افراد الأسرة بسبب الحكم الذي يصدره القاضي، فالحضانة قد تنزع من الأم رغم انها صاحبة الأولوية فيها ومع ذلك يجب النظر الى مستقبل الطفل والنظر الى حق الأب في الرؤية، والنفقة قد تسقط عن الزوج رغم انها من واجباته،
الخلاصة ان قضاء الأحوال الشخصية (محاكم الأسرة) هو قضاء القضايا الحساسة،
وعندما ننظر لقضاء الاحوال الشخصية من هذه الزاوية فإن مسألة الدين بين الزوج والزوجة لا يجوز ان ينظر لها بمعزل عن العلاقة الزوجية بينهما، فلا يجوز ان يقال ان دعوى النفقة والفسخ دعوى شخصية، وان دعوى الدين او تسليم الذهب دعوى مدنية ليتم بذلك فصل كل قضية عن الأخرى بينما الدين لم ينشأ الا بسبب العلاقة الزوجية، فما كانت الزوجة لتقرض الزوج لولا العلاقة الزوجية، وما كان الزوج ليقرض زوجته لولا هذه العلاقة، ولذلك اي قضية بين الزوجين او بين الأب وولده او بين الأم وابنها لا يجوز ان ينظر لها بمعزل عن هذه الرابطة بينهما اطلاقا، فالرابطة بين الزوج والزوجة (علاقة الزوجية) او بين الاب وابنه (رابطة الأبوة) او بين الام وابنها (رابطة الأمومة) تعتبر هذه الرابطة هي السبب الرئيس في القضية، ويجب ان يتم التعامل معها على انها من اختصاص قضاء الأسرة، فالتمسك الحرفي بالنصوص القانونية عند التعامل مع قضايا الأسرة يؤدي الى ان تنظر دعوى الفسخ او النفقة لدى قاض ودعوى الدين بين نفس الزوجين لدى قاض آخر، والاسرار التي كان يفترض عدم افشائها لدى قاضي الاحوال الشخصية يتم افشائها لدى القاضي المدني بسبب قضية الدين، وهذا يتنافى مع الغاية التي شرع لأجلها قانون الأسرة، ويهدر الغايات والمبررات التي تم لأجلها تخصيص قضاء خاص لهذا النوع من القضايا، وتنتفي الحكمة من انشاء قضاء الأحوال الشخصية، الا اذا تبين ان القضية سببها لا علاقة له بالرابطة التي تحمع طرفيها كأن يبيع الأب جزء من ماله لاحد اولاده بعقد بيع عادي دون قصد الحيلة ولكن الابن لم يدفع الثمن فيرفع الأب دعواه ضد ولده بتسليم الثمن او فسخ البيع فينظر للقضية هنا بعيدا عن رابطة الأبوة، فالأب لم يبع لولده لانه ولده وانما باع بسبب احتياجه